المحقق الحلي

212

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

عليه طمّها . وهل له طمّها مع كراهية المالك ؟ قيل : نعم ، لتحفظها من درك التردّي . ولو قيل : للمالك منعه كان حسنا ، والضمان يسقط عنه برضى المالك باستبقائها . الثامنة : إذا حصلت دابة في دار لا تخرج إلّا بهدم ، فإن كان حصولها بسبب من صاحب الدار الزم الهدم والاخراج ، ولا ضمان على صاحب الدابة ، وإن كان من صاحب الدابة ضمن الهدم ، وكذا إن لم يكن من أحدهما تفريط ضمن صاحب الدابة الهدم ، لأنه لمصلحته ، ولو أدخلت دابة رأسها في قدر ، وافتقر اخراجها إلى كسر القدر ، فإن كانت يد مالك الدابة عليها ، أو فرّط في حفظها ضمن ، وإن لم يكن يده عليها ، وكان صاحب

--> ( 1 ) المراد بيد المالك هنا أن تكون بقربه وتحت رعايته .